الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 589116 تشرين الثاني 2023
أ- تجتمع اللجان المنصوص عليها في هذا النظام ولجان الدراسات العليا واللجان المتخصصة بالامتحانات كلما دعت الحاجة وبدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه .
ب- يكون اجتماع اللجان قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس او نائبه .
ج- يسمي الأمين العام من بين موظفي الأمانة العامة للمجلس أمناء سر للجان المنصوص عليها في هذا النظام يقومون بتنظيم جداول اعمالها وتنظيم محاضر الجلسات والقرارات الصادرة عنها وحفظ قيودها وسجلاتها .