التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5542
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 554215 تشرين الأول 2009

أ-1-تمنح علاوة جامعة شهرية للموظفين في الجامعة على النحو التالي:- الدرجة الأولى 385 ديناراً الدرجة الثانية 310دنانير الدرجة الثالثة 275 ديناراً الدرجة الرابعة 255 ديناراً الدرجة الخامسة 230 ديناراً الدرجة السادسة 220 ديناراً الدرجة السابعة 205دنانير 2- يعامل الموظفون من غير المذكورين في البند (1) من هذه الفقرة ممن يعملون برواتب شهرية مقطوعة او بعقود على اساس الدرجة والراتب الاساسي لنظرائهم ولا يسري ذلك على الموظفين المعينين بعقود شاملة لجميع العلاوات . ب- تصرف علاوة اضافية شهرية للموظفيــن الاداريين في الجامعــــة على النحو التالي :- 1- (25%) من الراتب الاساسي للموظفين المصنفين والموظفين بعقود ممن لم يكملوا مدة سنتين في خدمة الجامعة . 2- (40%) من الراتب الاساسي للموظفين المصنفين والموظفين بعقود والموظفين برواتب شهرية مقطوعة الذين امضوا مدة سنتين فأكثر في خدمة الجامعة . ج- تصرف للموظفين من غير اعضاء الهيئة التدريسية المهنيين من حملة الدرجة العلمية في التخصصات المبينة ادناه علاوة فنية على النحو التــالي :- 1- (95%) من الراتب الاساسي لحاملي الدرجة العلمية في الهندسة وعلاوة اختصاص مقطوعة مقدارها (5) خمسة دنانير شهريا . 2- (110%) من الراتب الاساسي لحاملي الدرجات العلمية في الطب . 3- (60%) من الراتب الاساسي لحاملي الدرجات العلمية في طب الاسنان والصيدلة . 4- (35%) من الراتب الاساسي لفئة الممرضين والممرضات والزراعة .

الإحالة

المادة 21 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5542)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية