الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 554215 تشرين الأول 2009
أ- تصرف للموظفين في الجامعة علاوة الجامعة الالمانية الاردنية على النحو التـالي :-
1- الدرجة الاولى 105 دنانير
2- الدرجة الثانية 85 ديناراً
3- الدرجة الثالثة 70 ديناراً
4- الدرجة الرابعة 60 ديناراً
5- الدرجة الخامسة 40 ديناراً
6- الدرجة السادسة 40 ديناراً
7- الدرجة السابعة 30 ديناراً
ب- لا تمنح العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للموظفين الذين يعينون أو تتم إعادة تعيينهم في الجامعة بعد نفاذ احكام هذا النظام المعدل ولمن يتم ابتعاثهم من الجامعة وفقا للتشريعات المعمول بها فيها.
ج- يعامل الموظفون بعقود على اساس الدرجة والراتب الاساسي لنظرائهم من الموظفين ولا يسري ذلك على الموظفين المعينين بعقود شاملة لجميع العلاوات .