التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5542
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 554215 تشرين الأول 2009

النقل والانتداب والوكالة والاعارة أ- ينقل المدير من وظيفة الى اخرى بقرار من الرئيس . ب- ينقل نواب ومساعدو المدير من وظيفة الى اخرى داخل الوحدة او المركز او الدائرة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الرئيس المباشر اما اذا كان النقل خارج الوحدة او المركز او الدائرة فيتم النقل بقرار من الرئيس بعد الاستئناس برأي الرئيسين المباشرين للموظف . ج- ينقل الموظف من أي كلية او وحدة او مركز او دائرة الى اخرى في الجامعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مشترك من العميد او المدير في الجهتين المنقول منها والمنقول اليها ، اما النقل من وظيفة الى اخرى ضمن الكلية او الوحدة او المركز او الدائرة فيجري بقرار من العميد او المدير المختص . د- لا يجوز في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة ان يؤثر نقل الموظف على فئته ودرجته وراتبه الذي يستحقه.

الإحالة

المادة 31 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5542)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية