الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 554215 تشرين الأول 2009
أ-1-تمنح علاوة جامعة شهرية للموظفين في الجامعة على النحو التالي:-
الدرجة الأولى
385 ديناراً
الدرجة الثانية
310دنانير
الدرجة الثالثة
275 ديناراً
الدرجة الرابعة
255 ديناراً
الدرجة الخامسة
230 ديناراً
الدرجة السادسة
220 ديناراً
الدرجة السابعة
205دنانير
2- يعامل الموظفون من غير المذكورين في البند (1) من هذه الفقرة ممن يعملون برواتب شهرية مقطوعة او بعقود على اساس الدرجة والراتب الاساسي لنظرائهم ولا يسري ذلك على الموظفين المعينين بعقود شاملة لجميع العلاوات .
ب- تصرف علاوة اضافية شهرية للموظفيــن الاداريين في الجامعــــة على النحو التالي :-
1- (25%) من الراتب الاساسي للموظفين المصنفين والموظفين بعقود ممن لم يكملوا مدة سنتين في خدمة الجامعة .
2- (40%) من الراتب الاساسي للموظفين المصنفين والموظفين بعقود والموظفين برواتب شهرية مقطوعة الذين امضوا مدة سنتين فأكثر في خدمة الجامعة .
ج- تصرف للموظفين من غير اعضاء الهيئة التدريسية المهنيين من حملة الدرجة العلمية في التخصصات المبينة ادناه علاوة فنية على النحو التــالي :-
1- (95%) من الراتب الاساسي لحاملي الدرجة العلمية في الهندسة وعلاوة اختصاص مقطوعة مقدارها (5) خمسة دنانير شهريا .
2- (110%) من الراتب الاساسي لحاملي الدرجات العلمية في الطب .
3- (60%) من الراتب الاساسي لحاملي الدرجات العلمية في طب الاسنان والصيدلة .
4- (35%) من الراتب الاساسي لفئة الممرضين والممرضات والزراعة .