التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ايداع المصنفات رقم 4 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3951، ص 297
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3951ص 29716 شباط 1994

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الثقافة. الدائرة: دائرة المكتبة الوطنية. المركز: مركز الايداع في الدائرة او اي دائرة او جهة رسمية يعتمدها الوزير. القانون: قانون حماية حق المؤلف. الايداع: تسليم المصنف الى المركز وفقا لاحكام القانون وهذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام ايداع المصنفات رقم 4 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3951، ص 297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية