التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ايداع المصنفات رقم 4 لسنة 1994

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3951، ص 297
نُشر
16 شباط 1994
المواد
13
آخر تعديل
2023
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ايداع المصنفات رقم 4 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3951، ص 297)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ايداع المصنفات ساري

رقم 4 لسنة 1994 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3951، ص 297، نُشر في 16 شباط 1994

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1994 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
199420002005201020152020اليوم
2023
2023بعد 29 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام إيداع المصنفات رقم 77 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2023 نظام معدل لنظام إيداع المصنفات رقم 77 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام( نظام ايداع المصنفات لسنة 1994 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الثقافة. الدائرة: دائرة المكتبة الوطنية. المركز: مركز الايداع في الدائرة او اي دائرة او جهة رسمية يعتمدها الوزير. القانون: …

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على اي مصنف يخضع لاحكام الايداع المنصوص عليها في القانون.

المادة 4

أ‌- تودع في المركز نسختان ورقيتان ونسخة الكترونية لكل مصنف باستثناء المصنفات التالية فيودع منها نسخ كما هو مبين ادناه، على ان تكون النسخ المودعة مطابقة للمصنف من جميع الوجوه:- 1- نسخة ورقية ونسخة الكترونية لكل مصنف يطبع او ينشر خارج …

المادة 5

تستثنى من احكام الايداع المواد التالية:- 1- الاعلانات التجارية وقوائم الاسعار والتقارير السنوية. 2- بطاقات البريد. 3- رسائل الدعوات والزيارات والتهنئة وبطاقاتها. 4- الشهادات والبراءات. 5- اوراق الانتخابات. 6- الاسهم والسندات. 7- نماذج عقود …

المادة 6

مع مراعاة احكام القانون تكون اي دائرة رسمية او مؤسسة عامة مسؤولة عن ايداع كل مصنف يصدر عنها.

المادة 7

اذا تعذر على المؤلف أو الناشر لأي مصنف تنفيذ نشر أو إنتاج ذلك المصنف خلال سنة من تاريخ اعطاء المصنف رقم الإيداع فعليه ان يبلغ المركز بذلك لإلغاء ذلك الرقم أو أي بيانات أخرى يتوجب تثبيتها على المصنف.

المادة 8

تقوم مكتبات الجامعات الاردنية الرسمية التي يعتمدها الوزير بدور المركز بالنسبة للرسائل الجامعية ومشاريع التخرج التي يتم اعدادها في هذه الجامعات على ان تزود الدائرة بالمعلومات التوصيفية- الببليوغرافية- الضرورية لتلك الرسائل والمشاريع في …

المادة 9

ينظم المركز سجلات خاصة بالمصنفات المودعة لديه وفقا للنماذج والاجراءات التي يقررها الوزير بتعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 10

أ- على الدوائر الرسمية المختصة المسؤولة عن ترخيص الجهات التي تتولى طبع او نشر انتاج او بيع او استيراد مصنفات تنطبق عليها احكام القانون وهذا النظام تزويد الدائرة بقوائم تتضمن اسماء تلك الجهات وعناوينها كاملة واي تغيير يطرأ عليها. ب- للدائرة …

المادة 11

يلغى رقم الإيداع في أي من الحالات التالية:- أ- بقرار قضائي قطعي في حال مخالفة أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون المطبوعات والنشر. ب- بناء على طلب صاحب الحق.

المادة 12

لا تتحمل الدائرة أي مسؤولية أدبية أو قانونية عن محتوى المصنف.

المادة 13

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام ايداع المصنفات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية