التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ايداع المصنفات رقم 4 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3951، ص 297
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3951ص 29716 شباط 1994

أ‌- تودع في المركز نسختان ورقيتان ونسخة الكترونية لكل مصنف باستثناء المصنفات التالية فيودع منها نسخ كما هو مبين ادناه، على ان تكون النسخ المودعة مطابقة للمصنف من جميع الوجوه:- 1- نسخة ورقية ونسخة الكترونية لكل مصنف يطبع او ينشر خارج المملكة لمؤلف او ناشر أردني اذا تم توزيعه داخلها. 2- نسخة ورقية ونسخة الكترونية لكل مصنف لا يزيد ما أعد منه للنشر على مائة وخمسين نسخة. 3- نسخة ورقية ونسخة الكترونية لكل من المجلات والصحف . 4- نسخة الكترونية واحدة من النشرات . 5- نسخة ورقية ونسخة الكترونية لكل من الصور الفوتوغرافية والملصقات. 6- نسخة ورقية ونسخة الكترونية لكل من الصور التوضيحية والخرائط، والتصميمات والمخططات والاعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والخرائط السطحية للارض. 7- نسخة الكترونية واحدة لكل من المصنفات الموسيقية. 8- نسخة الكترونية واحدة لكل من المصنفات السمعية والبصرية. 9- نسخة الكترونية واحدة من برامج الحاسوب. 10-نسخة الكترونية واحدة أو صورة مرفقة بوصف تفصيلي لكل من اعمال الرسم والتصوير والحفر والنحت والعمارة والفنون التطبيقية والزخرفية. 11- نسخة الكترونية واحدة من المصنفات الممنوع او المحظور تداولها، وتكون الجهة التي قررت منع او حظر تداول ذلك المصنف مسؤولة عن إيداعه. 12- نسخة الكترونية واحدة من مصنف السيناريو/الحوار. ب- يتم الايداع في المركز دون مقابل وقبل عرض المصنف للبيع او التوزيع في المملكة ويعطي المركز للمودع اشعارا خطيا بذلك ، ويخضع المصنف عند اعادة طبعه لاحكام الايداع.

الإحالة

المادة 4 من نظام ايداع المصنفات رقم 4 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3951، ص 297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية