التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ايداع المصنفات رقم 4 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3951، ص 297
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3951ص 29716 شباط 1994

تقوم مكتبات الجامعات الاردنية الرسمية التي يعتمدها الوزير بدور المركز بالنسبة للرسائل الجامعية ومشاريع التخرج التي يتم اعدادها في هذه الجامعات على ان تزود الدائرة بالمعلومات التوصيفية- الببليوغرافية- الضرورية لتلك الرسائل والمشاريع في نهاية كل فصل دراسي.

الإحالة

المادة 8 من نظام ايداع المصنفات رقم 4 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3951، ص 297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية