التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الشركات رقم 77 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4924، ص 3574
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 357417 آب 2008

يعد المراقب نماذج طلبات تسجيل الشركات والعقود والبيانات الخاصة بها واللازمة لتنفيذ أحكام القانون وبخاصة النماذج التالية :- أ- طلب تسجيل كل من شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وعقد تأسيسها والتغييرات التي تطرأ عليها . ب- عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة المساهمة الخاصة . ج- طلب تأسيس شركة مساهمة عامة . د- طلب تسجيل الشركة الأجنبية للفرع العامل في المملكة . هـ- طلب تسجيل مقر او مكتب تمثيل للشركة الاجنبية غير العاملة في المملكة . و- نماذج شهادات تسجيل الشركات . ز- أي نماذج وبيانات أخرى يقتضي القانون تنظيمها او يرى المراقب ضرورة إعدادها واعتمادها.

الإحالة

المادة 3 من نظام الشركات رقم 77 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3574)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية