التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظـــام تصفيــة الشركـــات رقم 6 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5689، ص 20
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5689ص 2017 كانون الثاني 2021

على المصفي المعين من المحكمة الالتزام بتنفيذ إجراءات التصفية المنصوص عليها في القانون وهذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ‌- تسطير الكتب اللازمة لكافة الجهات ذات العلاقة عن طريق المحكمة التي أصدرت قرار التصفية للاستعلام عن أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة ومطلوباتها وما عليها من التزامات بعد إضافة عبارة "تحت التصفية الإجبارية" إلى كافة أوراق ومعاملات الشركة، وعليه تسجيل قرار التصفية في السجل العقاري والسجل الخاص بالأموال المنقولة الخاضعة للتسجيل. ب‌- استصدار آخر نسخة عن الميزانية السنوية للشركة وحساباتها الختامية بما في ذلك حساب الأرباح والخسائر والإيضاحات اللازمة وبيان تدفقاتها النقدية والمركز المالي للشركة لأقرب تاريخ لقرار التصفية الإجبارية. ج- جرد أصول وأموال الشركة المنقولة وغير المنقولة وموجوداتها وحصر مطلوباتها وتحديد المركز المالي لها (ميزانية التصفية) وفقاً للطريقة التي تحددها المحكمة. د- استلام كافة الأموال والأوراق والدفاتر والسجلات الخاصة بالشركة بصورة رسمية، والاجتماع والتفاوض مع أي شخص أو جهة، والاطلاع على جميع الوثائق والعقود والبيانات المالية والبنكية الخاصة بالشركة وذلك بالقدر اللازم للقيام بمهامه تحت طائلة المسؤولية القانونية. هـ- توثيق الأعمال والإجراءات المتعلقة بإدارة أموال التصفية الإجبارية في سجلات خاصة. و- السماح للشركاء والمساهمين حسب مقتضى الحال و الدائنين بالاطلاع على السجلات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من هذه المادة في أي وقت. ز- تقديم تقرير للمحكمة كل ثلاثة أشهر عن سير الإجراءات المتعلقة بالتصفية الإجبارية وعن أي نزاع يتعلق بها. ح- إعداد أي تقرير وتقديم أي وثائق أو بيانات تتعلق باعمال التصفية والإجابة على أي استفسار يتعلق بإجراءات التصفية الإجبارية تطلبه المحكمة في أي وقت.

الإحالة

المادة 11 من نظـــام تصفيــة الشركـــات رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5689، ص 20)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية