التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظـــام تصفيــة الشركـــات رقم 6 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5689، ص 20
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5689ص 2017 كانون الثاني 2021

أ- على المصفي وخلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ مباشرته أعمال التصفية إشعار الدائنين بضرورة تثبيت ديونهم ومطالباتهم وتقديم الوثائق المؤيدة لذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم الإشعار . ب- تمدد المهلة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للدائنين المقيمين خارج المملكة على أن لا تتجاوز ستين يوما . ج- على أي شخص يدعي بأي حق أو دين له على الشركة توثيق ديونه في كشوفات المصفي وتقديم وإبراز ما يثبت صحة المبالغ والمطالبات التي يدعي بها. د- تصدر المحكمة قراراً بإغلاق كشوفات أسماء الدائنين الذين تم التحقق من ديونهم وتثبيتها بانتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة وتعتمد هذه الكشوفات عند إعداد قائمة التوزيع النهائي.

الإحالة

المادة 12 من نظـــام تصفيــة الشركـــات رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5689، ص 20)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية