التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظـــام تصفيــة الشركـــات رقم 6 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5689، ص 20
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5689ص 2017 كانون الثاني 2021

لقاضي التصفية اثناء سير أجراءات التصفية القيام بما يلي:- أ‌- مراقبة أعمال المصفي في إدارة أموال الشركة وسير إجراءات تنفيذ خطة التصفية واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها. ب‌- عزل المصفي وتعيين بديل له في حال ثبت مخالفته لأحكام القانون او امتناعه عن تنفيذ أمر ألزمه القانون او النظام باتخاذه، وللمحكمة قبول طلب المراقب أو الدائنين باستبدال المصفي المعين منها بهذه الحالات وإصدار القرار اللازم. ج- دعوة الدائن أو الدائنين الى الاجتماع أو أي حالة أخرى تستدعي عقد مثل هذا الاجتماع بحضور المصفي, على أن تتولى المحكمة أو المراقب حسب مقتضى الحال رئاسة هذه الاجتماعات. د- استدعاء المصفي أو الدائنين أو مجلس إدارة الشركة أو هيئة المديرين أو الشركاء فيها حسب مقتضى الحال أو أي شخص لأي أمر يتعلق بإجراءات التصفية وطلب أي بيانات أو وثائق أو تقارير. هـ- إيداع القرارات التي تصدر أثناء إجراءات التصفية لدى قلم المحكمة أو الدائرة في اليوم التالي لصدورها وتكون متاحة لاطلاع ذوي الشأن ويجوز أن يؤمر بتبليغها لهم.

الإحالة

المادة 13 من نظـــام تصفيــة الشركـــات رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5689، ص 20)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية