التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظـــام تصفيــة الشركـــات رقم 6 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5689، ص 20
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5689ص 2017 كانون الثاني 2021

أ- يشترط فيمن يعين او ينتخب مصفياً سواء في التصفية الاختيارية او الإجبارية ما يلي-: 1- أن تتوافر فيه المؤهلات والخبرات المهنية أو القانونية لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان شخصاً طبيعياً. أما اذا كان شخصا اعتباريا فيشترط أن تتوافر في الشخص الذي يمثله باعمال التصفية الخبرات المهنية أو القانونية المشترط توافرها في الشخص الطبيعي . 2- أن لا تربطه بأي من أعضاء مجلس الادارة أو هيئة المديرين أو الشركاء في الشركة أو أي من الدائنين علاقة زواج أو مصاهرة أو قرابة حتى الدرجة الرابعة أو علاقة عمل أو أي علاقة اخرى تمس حياده. 3- أن لا يكون من الدائنين أو المدينين للشركة. 4- أن لا يكون من المستخدمين لدى الشركة أو من مستشاريها أو من أعضاء مجلس إدارتها أو هيئة مديريها أو الشركاء أو المساهمين فيها. 5- أن لا يكون قد حكم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة. ب- لا تسري احكام البنود (1) و(2) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة على المصفي المعين لتصفية الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة. ج- على المصفي تقديم اعتذاره عن القيام بأعمال التصفية عند توافر أي سبب يحول دون توليه مهامه سواء كان السبب قبل صدور قرار تعيينه أو نشأ أثناء توليه لمهامه وذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ علمه بذلك السبب تحت طائلة المسؤولية القانونية. د- على المصفي الذي شغر موقعه لأي سبب من الأسباب أن يسلم للمصفي الجديد كافة الأوراق والمستندات والمعلومات المتعلقة بالتصفية خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود طلب خطي له من المصفي الجديد.

الإحالة

المادة 15 من نظـــام تصفيــة الشركـــات رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5689، ص 20)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية