التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظـــام تصفيــة الشركـــات رقم 6 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5689، ص 20
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5689ص 2017 كانون الثاني 2021

أ- تحدد أتعاب المصفي على ضوء الجهد الذي سيبذله لإتمام أعمال التصفية، بحيث تكون آلية احتساب تلك الأتعاب مرتبطة بتسوية حقوق الشركة والالتزامات المترتبة عليها وتصفية موجوداتها وإنهاء أعمال التصفية. ب- لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يتجاوز مجموع أتعاب المصفي نسبة (10%) من واردات أموال التصفية. ج- في حال تعذر احتساب أتعاب المصفي وفقاً لما سبق يتم تحديد أتعاب المصفي من المحكمة أو المراقب أو الهيئة العامة أو الشركاء حسب مقتضى الحال على ضوء الجهد المبذول بمبلغ مقطوع يتناسب مع الجهد المبذول من المصفي أو الذي سيبذله لإتمام أعمال التصفية. د- لا يجوز للمصفي أثناء أعمال التصفية أن يتقاضى أكثر من (50%) من مجموع أتعابه ويسدد الباقي عند إتمامها.

الإحالة

المادة 16 من نظـــام تصفيــة الشركـــات رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5689، ص 20)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية