التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 87 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5899، ص 6352
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5899ص 635217 كانون الأول 2023

يحظر على المؤسسة القيام بما يلي: - أ- الإعلان عن نفسها وتسجيل الطلبة وقبولهم قبل إصدار الرخصة وفقًا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- البدء بتدريس الطلبة قبل إصدار الرخصة وفقًا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ج- قبول طلبة زيادة عن الطاقة الاستيعابية المحددة في الرخصة. د- تجاوزعدد الطلبة في الشعبة الواحدة المحدد في الرخصة. هـ- نقل المؤسسة إلى موقع آخر أو فتح صفوف دراسية جديدة أو شعب أو إضافة ساحات قبل الحصول على موافقة الإدارة أو المديرية حسب مقتضى الحال على أن تحدد إجراءات أي منها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. و- زيادة الرسوم الدراسية إلا بعد موافقة الوزارة وبما لا يتجاوز معدل التضخم السنوي. ز- رفض قبول وتسجيل أي طالب بسبب الإعاقة وفقًا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الإحالة

المادة 10 من نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 87 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5899، ص 6352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية