التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 87 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5899، ص 6352
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5899ص 635217 كانون الأول 2023

أ- تلغى الرخصة بقرار من الوزير في أي من الحالات التالية: - 1- إذا تمت تصفية المؤسسة أو حلها على أن يستمر العمل في المؤسسة إلى نهاية العام الدراسي الذي حصل فيه ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتتحمل المؤسسة والمرخص له مسؤولية ذلك. 2- عدم ممارسة المؤسسة أعمالها خلال (30) يوما من التاريخ المحدد لبدء العام الدراسي. 3- توقف المؤسسة عن العمل لمدة تزيد على (30) يوما دون عذر تقبله الإدارة أو المديرية حسب مقتضى الحال. 4- بناءً على طلب المرخص له شريطة إنهاء العام الدراسي. 5- إذا تبين أن إصدار الرخصة تم بناءً على معلومات غير صحيحة أو باستخدام وسائل احتيالية أو غير مشروعة. 6-استمرارمخالفته لحكم الفقرة (ز) من المادة (13) من هذا النظام على الرغم من إنذاره بذلك لمرتين خلال العام الدراسي. 7- الحصول على تمويل أجنبي دون موافقة مجلس الوزراء . ب- للمرخص له طلب وقف العمل بترخيص المؤسسة لمدة لا تزيد على عامين دراسيين متتاليين لإجراء تعديل إنشائي أو بهدف التطوير التربوي أو لأي سبب آخر شريطة إعلام اولياء الأمور وموافقة الوزارة وإشعارها بذلك قبل ستة أشهر على أن يتم وقف العمل بالترخيص بتاريخ انتهاء العام الدراسي وفي حال مرور المدة الزمنية المحددة للوقف دون أن يتقدم المؤسس بطلب لتجديد الترخيص تعتبر الرخصة ملغاة حكما. ج- للمرخص له طلب إعادة العمل بالرخصة الملغاة في حال زوال سبب الإلغاء خلال ستين يومًا من تاريخ الإلغاء شريطة أن يقدم المرخص له ما يثبت ذلك.

الإحالة

المادة 16 من نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 87 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5899، ص 6352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية