الجريدة الرسميةالعدد 5899ص 635217 كانون الأول 2023
تستوفي الوزارة الرسوم التالية ولمرة واحدة:-
الرسم
المدارس
رياض الأطفال
إصدار الرخصة
200 دينار عن كل شعبة صفية
200 دينار
نقل موقع المؤسسة
500 دينار
200 دينار
إضافة مرحلة تعليمية أو أي جزء منها
200دينار عن كل شعبة صفية
200 دينار
إضافة شعبة صفية
200 دينار
200 دينار
إضافة ساحة
500 دينار
200 دينار
إعادة العمل بالرخصة بعد انتهاء المدة المحددة لوقف العمل بها
1000 دينار
100 دينار
نقل ملكية الرخصة
1000 دينار
100 دينار
اعتماد البرنامج الأجنبي لأول مرة
5000 دينار
-----
استمرارية اعتماد البرنامج الأجنبي
كل عام دراسي
2000 دينار
-----