التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 87 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5899، ص 6352
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5899ص 635217 كانون الأول 2023

تستوفي الوزارة الرسوم التالية ولمرة واحدة:- الرسم المدارس رياض الأطفال إصدار الرخصة 200 دينار عن كل شعبة صفية 200 دينار نقل موقع المؤسسة 500 دينار 200 دينار إضافة مرحلة تعليمية أو أي جزء منها 200دينار عن كل شعبة صفية 200 دينار إضافة شعبة صفية 200 دينار 200 دينار إضافة ساحة 500 دينار 200 دينار إعادة العمل بالرخصة بعد انتهاء المدة المحددة لوقف العمل بها 1000 دينار 100 دينار نقل ملكية الرخصة 1000 دينار 100 دينار اعتماد البرنامج الأجنبي لأول مرة 5000 دينار ----- استمرارية اعتماد البرنامج الأجنبي كل عام دراسي 2000 دينار -----

الإحالة

المادة 15 من نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 87 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5899، ص 6352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية