التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 87 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5899، ص 6352
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5899ص 635217 كانون الأول 2023

- أ- تسري أحكام هذا النظام على أي مؤسسة مرخصة ومسجلة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام اعتبارا من 2024/2025. ب- باستثناء المادة (4) من أحكام هذا النظام، لا تسري على المؤسسة التعليمية الأجنبية أحكام ترخيص المؤسسة المنصوص عليها في هذا النظام . ج- تسري أحكام هذا النظام على المؤسسة التي تنشئها وتديرها الجامعات الرسمية والخاصة والجمعيات والشركات أو أي سلطة أو أي منظمة دولية بموجب تشريعاتها أو بموجب اتفاق مع الوزارة حسب مقتضى الحال. د- تسري أحكام هذا النظام على المؤسسات التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة على ان تحدد الشروط الخاصة بها والاشراف والتفتيش عليها واجراءات قبول الطلبة فيها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية بالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. هـ- لا تسري أحكام هذا النظام على المؤسسة التي تنشئها وتديرها الوزارة أو أي من الوزارات أو القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي- أو وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

الإحالة

المادة 3 من نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 87 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5899، ص 6352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية