التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 87 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5899، ص 6352
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5899ص 635217 كانون الأول 2023

أ - يُحظر إيقاع العقوبات البدنية أو الإساءات اللفظية على الطلبة في المؤسسة. ب- لا يجوز حجز ملف الطالب إذا أراد الانتقال إلى مؤسسة تعليمية أخرى بسبب عدم تسديد الرسوم . ج- يُحظر حرمان الطالب من التعليم الإلزامي أثناء العام الدراسي لأي سبب كان. ‌د- في حال عدم رغبة المؤسسة الاستمرار في قبول طالب لعام دراسي تالٍ تلتزم بإعلام ولي أمره خطيًا بذلك قبل أربعة أشهر من بداية العام الدراسي التالي على أن تبين المبررات لذلك القرار وأن يتم إعلام الإدارة أو المديرية خطيًا بهذا القرار خلال أسبوع من تاريخ اتخاذه وفي حال رفض ولي الأمر تسلم ملف الطالب تودع المؤسسة الملف لدى الإدارة أو المديرية.

الإحالة

المادة 12 من نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 87 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5899، ص 6352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية