التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 87 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5899، ص 6352
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5899ص 635217 كانون الأول 2023

- أ- على المؤسسة تعيين مديرٍ لها يكون مسؤولاً أمام الوزارة عن أعمالها وتحدد شروط تعيينه ومهامه وواجباته بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. ب- يحظر على مدير المؤسسة إدارة أكثر من مؤسسة أو فرع لها. ج - يلتزم مدير المؤسسة بتقديم المعلومات والبيانات التي تطلبها الوزارة. د- يجوز تعيين مدير عام للمؤسسة إذا كان لها أكثر من فرع على أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. هـ- على المؤسسة التعليمية الأجنبية توفير مساعد مدير وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة حسب مقتضى الحال. و- يلتزم المعلم في المؤسسة بالتفرغ التام للقيام بعمله ويجوز لمعلمي المرحلة الثانوية والبرامج الأجنبية التعليم الجزئي في أكثر من مدرسة على أن لا يزيد نصاب المعلم في الأحوال جميعها على (24) حصة أسبوعياً. ز- تلتزم المؤسسة بتطبيق أحكام قانوني العمل و الضمان الاجتماعي وتحويل الرواتب الشهرية المستحقة للمعلم إلى حسابه البنكي أو إلى المحفظة الإلكترونية لدى مقدم خدمة الدفع للعملاء وتلتزم بتقديم الوثائق التي تثبت ذلك.

الإحالة

المادة 13 من نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 87 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5899، ص 6352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية