التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 87 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5899، ص 6352
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5899ص 635217 كانون الأول 2023

أ- للمرخص له إنشاء مؤسسة أو أكثر أو فروع للمؤسسة المرخصة وتعامل المؤسسة أو الفرع ولجميع الغايات على أنها مؤسسة مستقلة. ب- يحظر على المرخص له التدخل في سير العملية التعليمية التعلمية. ج- لا يجوز للمؤسسة تأجير المرافق المخصصة للطلبة لأي جهة أو استثمارها لغير الغايات المخصصة لها. د- للمؤسسة استخدام المباني والمرافق المدرسية في أثناء الفترة المسائية أو العطل الأسبوعية أو الرسمية أو الصيفية لممارسة الأنشطة التربوية والتعليمية شريطة موافقة الإدارة أو المديرية على ذلك. هـ- يسمح بالتعليم المختلط في المراحل التعليمية جميعها. و- لا يجوز للمؤسسة قبول الهبات والتبرعات والمنح إذا كانت من مصدر غير أردني إلا بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء عليها. ز- على المؤسسة إدخال أي هبة أو منحة أو تبرع في سجلاتها الرسمية. ح- في حال وفاة المرخص له إذا كان شخصًا طبيعيًا على الورثة تقديم طلب إلى الإدارة أو المديرية مرفقًا به الوثائق اللازمة لتصويب الوضع القانوني للمؤسسة خلال عام من تاريخ وفاة المرخص له على أن لا تتم تصفيتها الا بعد انتهاء العام الدراسي.

الإحالة

المادة 14 من نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 87 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5899، ص 6352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية