الجريدة الرسميةالعدد 5899ص 636217 كانون الأول 2023
- أ- يرتبط بالرئيس كل من:-
1- المدير العام.
2- وحدة الرقابة الداخلية.
ب- ترتبط بالمدير العام كل من:-
1- الإدارات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.
2- الوحدات المنصوص عليها في البنود من (2) الى (5) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام.
3- مستشار المدير العام.
4- مكتب المدير العام.
ج- ترتبط بمدير إدارة التلفزيون المديريات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (4) من الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام.
د- ترتبط بمدير إدارة الإذاعة المديريات المنصوص عليها في البنود من (5) الى (7) من الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام.
هـ - ترتبط بمدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية المديريات المنصوص عليها في البنود من (8) الى (12) من الفقرة (هـ) من المادة (3)
من هذا النظام.
و- ترتبط بمدير إدارة الهندسة المديريات المنصوص عليها في البنود من (13) الى (16) من الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام.