التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم 88 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5899، ص 6362
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5899ص 636217 كانون الأول 2023

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:- أ‌- المجلس. ب- الرئيس. ج- المدير العام. د- الإدارات التالية:- 1- إدارة التلفزيون. 2- إدارة الإذاعة. 3- إدارة الشؤون الإدارية والمالية. 4- إدارة الهندسة. هـ - المديريات التالية:- 1- مديرية البرامج والإنتاج التلفزيوني. 2- مديرية أخبار التلفزيون. 3- مديرية البرامج الرياضية. 4- مديرية العمليات الإنتاجية المساندة. 5- مديرية البرنامج العام. 6- مديرية أخبار الإذاعة. 7- مديرية الإذاعات المتخصصة. 8- مديرية الموارد البشرية. 9- مديرية الخدمات الإدارية المساندة. 10- مديرية التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي. 11- مديرية الشؤون المالية. 12- مديرية العطاءات واللوازم. 13- مديرية هندسة الإذاعة. 14- مديرية هندسة التلفزيون. 15- مديرية تكنولوجيا المعلومات. 16- مديرية الخدمات الهندسية المساندة. و- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة الشؤون القانونية. 3- وحدة العلاقات العامة والاتصال الدولي. 4- وحدة ضبط جودة الشاشة والاتصال الرقمي. 5- وحدة الإعلانات التجارية والتسويق. ز- مستشار المدير العام. ح- مكتب المدير العام.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم 88 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5899، ص 6362)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية