التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم 88 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5899، ص 6362
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5899ص 636217 كانون الأول 2023

- أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- ترتبط بالمدير العام كل من:- 1- الإدارات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام. 2- الوحدات المنصوص عليها في البنود من (2) الى (5) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام. 3- مستشار المدير العام. 4- مكتب المدير العام. ج- ترتبط بمدير إدارة التلفزيون المديريات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (4) من الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام. د- ترتبط بمدير إدارة الإذاعة المديريات المنصوص عليها في البنود من (5) الى (7) من الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام. هـ - ترتبط بمدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية المديريات المنصوص عليها في البنود من (8) الى (12) من الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام. و- ترتبط بمدير إدارة الهندسة المديريات المنصوص عليها في البنود من (13) الى (16) من الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم 88 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5899، ص 6362)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية