الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
القبض على الكلاب غير المرخصة وحجزها واتلافها
المادة 122-
1- مع مراعاة احكام المادة 117 من هذا النظام ، اذا وجد كلب في منطقة البلدية غير مرخص وليس في عنقه طوق عليه لوحة
النمرة المعدنية المشار اليها في المادة 116 من هذا النظام ، يقوم مأمور البلدية او الشرطة بالقبض على ذلك الكلب وايداعه
بيت الكلاب التابع للبلدية ويشترط في ذلك انه اذا تعذر القبض على الكلب فيجوز لمأمور البلدية او الشرطة ان يقضي على
حياته حالما يراه.
2- كل كلب وضع في بيت الكلاب التابع للبلدية وفقاً لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة يحجز مدة ثمان واربعين ساعة ويقضى
عليه اذا لم يطالب به صاحبه خلال هذه المدة.
ويشترط في ذلك دائما انه اذا كان مظهر الكلب يدل على انه ذو قيمة وكان ثمة ما يدعو الى الاعتقاد بأنه مرخص على الرغم
من عدم طوق في عنقه يحمل لوحة النمرة كما ذكر سابقا ، يجوز تمديد مدة الحجز لغاية سبعة ايام.