الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
الكلاب التي يرفض المجلس اصدار رخص لها او يسحب رخصها
المادة 121-
1- اذا رفض المجلس اصدار رخصة لاي كلب او استرجعت الرخصة الصادرة له وجب على صاحبه ان يودعه خلال اربعة ايام في بيت
الكلاب التابع لمجلس البلدية ويجري التصرف بذلك الكلب وفقاً لما يوعز به المجلس البلدي مع مراعاة احكم الفقرتين (2)
و (3) من هذه المادة.
2- اذا اودع كلب بيت الكلاب التابع للبلدية على اثر رفض المجلس اصدار رخصة له ، او بسبب استرداد رخصته بمقتضى البند
(أ) او البند (ب) من المادة 120 (أ) من هذا النظام فلا يتلف ذلك الكلب الا بعد الحصول على امر من قاضي صلح باتلافه
وفقاً للمادة الخامسة من قانون داء الكلب لسنة 1934.
3- اذا كان لشخص كلب أودع بيت الكلاب التابع للبلدية بسبب رفض اصدار رخصة له او بسبب استرداد رخصته بمقتضى البند (ج)
او (د) او (هـ) من المادة 120 (1) من هذا النظام.
أ- وأعرب صاحب ذلك الكلب الى مجلس البلدية كتابة عن رغبته في اقامة دعوى للحيلولة دون اتلاف الكلب خلال ثمان واربعين
ساعة من تاريخ ايداعه بيت الكلاب التابع للبلدية.
ب- ودفع سلفاً الى مجلس البلدية او لوكيله المفوض حسب الاصول رسماً قدره خمسون فلساً في اليوم عن اطعام الكلب وايوائه
والعناية به ، مدة عشرين يوماً وعن اية مدة اخرى تليها ، الى ان تفصل المحكمة ذات الاختصاص في القضية.
فلا يتلف الكلب حتى تصدر المحكمة قرارها بشأنه.
ويشترط في ذلك انه اذا حدث فيما بعد ان اتلف الكلب المحجوز على هذه الصورة في بيت الكلاب التابع للبلدية او اطلق سراحه
او نفق خلال مدة الحجز ، يستوفى من صاحبه مقدار ما يترتب عليه مقابل الايام التي حجز فيها الكلب بالفعل ويرد الباقي
له.