الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
الضرر الطارىء للشوارع
المادة 14-
1- اذا الحق بشارع من الشوارع العامة ، او بأي قسم منه ، ضرر طارىء غير مقصود بسبب حفريات أجريت في أرض متاخمة له
، او كنتيجة لتلك الحفريات ، يجوز للمجلس ان يصلح ذلك الضرر ، وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في
ذلك السبيل ، من مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات.
2- يجوز للمجلس ، او المأمور المفوض منه حسب الاصول ، ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات اوالشخص الذي أجراها
، اخطاراً يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع واذا تخلف ذلك الشخص عن القيام بما كلفه في الاخطار، يجوز للمجلس
ان يصلح ذلك الضرر وان يستوفي المصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل ، من مالك الارض او من سبب الضرر.