التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · صيانةالشوارع

المادة 13من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1176، ص 195
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954

تشويه سطح الشوارع 000الخ المادة 13- 1- كل من عطل او أزال او شوه سطح شارع من الشوارع او رصيفه او ألحق به ضرراً ، او اجرى تغييراً فيه على أي وجه آخر ، دون ان يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من المجلس او من المأمور المفوض منه حسب الاصول ، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير اردنية. 2- يخول المجلس او المأمور المفوض منه حسب الاصول ، صلاحية اصدار هذا التصريح الى اي شخص وفقاً للشروط التي يستصوب فرضها المجلس او المأمور المذكور. 3- يجوز للمجلس ان يعمر سطح او رصيف أي شارع شوه علىالوجه الآنف الذكر وان يصلح الضرر اللاحق به، كما يجوز له ان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل ، من الشخص المتخلف.

الإحالة

المادة 13 من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1176، ص 195)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية