الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
تشويه سطح الشوارع 000الخ
المادة 13-
1- كل من عطل او أزال او شوه سطح شارع من الشوارع او رصيفه او ألحق به ضرراً ، او اجرى تغييراً فيه على أي وجه آخر
، دون ان يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من المجلس او من المأمور المفوض منه حسب الاصول ، يعاقب بغرامة لا تزيد على
عشرة دنانير اردنية.
2- يخول المجلس او المأمور المفوض منه حسب الاصول ، صلاحية اصدار هذا التصريح الى اي شخص وفقاً للشروط التي يستصوب
فرضها المجلس او المأمور المذكور.
3- يجوز للمجلس ان يعمر سطح او رصيف أي شارع شوه علىالوجه الآنف الذكر وان يصلح الضرر اللاحق به، كما يجوز له ان
يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل ، من الشخص المتخلف.