الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
تبليغ الاشعارات او الاخطارات الى اصحاب العقارات المشتركين في ملكيتها
المادة 21-
اذا اريد تبليغ اخطار او اشعار او مستند بمقتضى هذا الفصل من النظام ، الى مالك عقار او ارض ، وكان ذلك العقار او
تلك الارض مملوكة بصورة مشتركة ، وكان اسم واحد او غير واحد من هؤلاء الشركاء غير معروف ، يبلغ الاخطار او الاشعار
الى الشركاء المعروفين ، ويجوز للمجلس بعد ذل ان ينشر اعلاناً في جريدة ملائمة من الجرائد المنتشرة في بيت جالا يكلف
فيه كل من يدعي باي حق في العقار او الارض بصفته شريكاً في الملكية ، بأن يراعي الشروط المدرجة في ذلك خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ نشره وعند انتهاء تلك المدة يعتبر ان الاعلان قد بلغ تبليغاً قانونياً الى جميع المالكين الشركاء في
ملكية العقار او الارض.