الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
صدور الرخص بانشاء الارصفة
المادة 20-
1- اذا رغب شخص في أنشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ، ينبغي عليه ان يقدم طلباً تحريراً بذلك
الى المجلس لاصدار رخصة له ، وتشتمل الرخصة ، اذا منحت ، على تعليمات المجلس فيما يتعلق بالطريقة التي ينبغي انشاء
الرصيف او القسم من الرصيف بمقتضاها والمواد التي ينبغي استعمالها في انشائه.
2- اذا تخلف الشخص المذكور عن العمل بتعليمات المجلس او المأمور المفوض منه حسب الاصول او قام بانشاء الرصيف دون الحصول
على رخصة يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير اردنية ، ويكلف بدفع النفقات التي يتكبدها المجلس في سبيل
القيام بالعمل المعين في الرخصة.