الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
الفصل الخامس والعشرون
احكام عمومية
وجوب تقديم طلبات لوضع كراسي المقاهي الخ...
المادة 221-
1- لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطة او طاولة او كرسياً في اي طريق او على اي رصيف الا اذا كان مفوضاً بذلك من مجلس البلدية
بمقتضى احكام هذا الفصل من النظام.
2- يجوز لصاحب او مشغل اي مقهى او حانة او ما ماثل ذلك من المحال ان يطلب من مجلس البلدية التصريح له بوضع اية بسطة
او طاولة او كرسي على اي رصيف او ساحة امام محله او بجواره.
صلاحية المجلس الاختيارية
3- يجوز للمجلس ، بمحض اختياره المطلق ، ان يمتنع عن اعطاء هذا التصريح او ان يمنحه مقيداً بالشروط التي يستصوب فرضها
او ان يلغي الاذن بعد صدوره ، اذا تبين له ان صاحب المحل او شاغله خالف احكام الفقرة (4) من هذه المادة.
حظر اعاقة حرية المرور
4- لا يجوز لصاحب المحل الذي صدر الاذن بشأنه او شاغله ان يضع البسطات او الطاولات او الكراسي بحيث تعيق حرية المرور
او تسبب ازعاجاً للمارين ، على الرغم من صدور الاذن له.
الرسوم
5- يستوفى مجلس البلدية من شاغل او صاحب المحل الذي صدر الاذن بشأنه على الوجه الآنف الذكر ، رسماً قدره دينار وخمسماية
فلس في السنة ، اعتباراً من تاريخ صدور الاذن ولا يرد هذا الرسم ، كله او بعضه ، فيما لو الغي الاذن الصادر بمقتضى
الفقرة (3) من هذه المادة.