التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الاعلانات

المادة 29من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1176، ص 195
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954

الرسوم المستوفاة عن عرض الاعلانات المادة 29- 1- يجوز للمجلس ان يستوفي عن الاعلانات المعروضة الرسوم التالية: أ- عن كل اعلان يعرض علىستار السينما ماية فلس لمدة اسبوع من تاريخ ابتداء عرض الاعلان. ب- عن كل اعلان ينار بالكهرباء او باية طريقة أخرى ماية وخمسين فلساً لمدة اسبوع من تاريخ عرض الاعلان. ج- عن كل اعلان عن مدة سبعة ايام سبعون فلساً. وتختم جميع نسخ الاعلان بطابع خاص يعده المجلس خصيصاً لهذه الغاية. 2- لا يجوز لاي شخص ان يعرض اي اعلان الا بعد ان يدفع للمجلس او لمعتمده المفوض منه حسب الاصول الرسم المستحق على ذلك الاعلان بمقتضى الفقرة السابقة.

الإحالة

المادة 29 من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1176، ص 195)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية