الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
التصريح بعرض الاعلانات وتقرير الاولوية
المادة 30-
1- يترتب على كل شخص يرغب في عرض اعلان من الاعلانات المشار اليها في الفقرة (أ) و (ج) من المادة التاسعة والعشرين
من هذا النظام او في عرض اعلان ينار بالكهرباء في مكان خاص اعده المجلس لتلك الغاية ان يقدم طلباً للمجلس للسماح له
بعرض ذلك الاعلان خلال المدة التالية:
أ- اعلانات الملاهي العمومية او الاعلانات التجارية ب48 ساعة قبل عرض الاعلان.
ب- اعلانات النعي والحداد بـ 6 ساعات قبل عرض الاعلان.
ج- الاعلانات الاخرى ب24 ساعة قبل عرض الاعلان.
2- يقرر المجلس او معتمده المفوض منه حسب الاصول ، الاولوية في عرض الاعلانات.