الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
ترخيص الآرمات واليافطات
المادة 42-
يحظر على أي شخص ان يضع او يعلق او ينقش اية يافطة او ارمة فوق عقار او حانوت او محل عمل ضمن منطقة بلدية بيت جالا
الا اذا كان قد حصل مقدماً على رخصة بذلك من مجلس البلدية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السادس · الآرمات واليافظات
الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
الإحالة
المادة 42 من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1176، ص 195)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.