التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · هدم الابنية الخطرة

المادة 50من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1176، ص 195
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954

الفصل السابع هدم الابنية الخطرة تفسير اصطلاحات المادة 50- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تعني لفظة "بناية" كل بناية مبنية من الحجارة او الاسمنت (الباطون) او اللبن او الحديد او الخشب او الزينكو او الصفيح (التنك) او اية مادة اخرى ، وتشمل ايضا اساس اية بناية كهذه او اي حائط من حيطانها او سقفها او مدخنة او رواق او شرفة او رفوف (قرنيش) او طنف تابع لها ، وكل قسم آخر منها او شيء ملحق بها ، وكل حائط او سياج او أنشاء آخر يحيط بأرض او قائم على حدود أرض او فناء او يقصد به ان يحيط بتلك الارض والفناء او ان يحدده. ويقصد بلفظة "القانون" قانون البلديات لسنة 1934. ويقصد بعبارة (رئيس البلدية) رئيس بلدية بيت جالا او الشخص الذي يملك صلاحية القيام بمهام منصبه في الوقت المبحوث عنه. وتنصرف لفظة (مهندس) الى الشخص الذي عينه المجلس مهندساً للبلدية ، وتطلق لفظة (المالك) على الشخص الذي يتقاضى في الوقت المبحوث عنه بدل ايجار اية بناية او ريعها ، سواء كان لحسابه الخاص ام بصفته وكيلا او قيماً عن شخص آخر. وتنصرف لفظة (الساكن) الى الساكن في البناية بالفعل ، وتشمل المستأجر والمستأجر الفرعي.

الإحالة

المادة 50 من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1176، ص 195)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية