الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
معاينة الابنية الخطرة
المادة 51-
1- يترتب على المجلس ان يتخذ التدابير لقيام المهندس او اي شخص آخر او اشخاص آخرين من ذوي الكفاءة بالكشف من
وقت الى آخر على الابنية التي قد تكون في حالة خطرة ، ومن ثم يترتب على المهندس او الشخص او الاشخاص الذين أجروا الكشف
ان يرفعوا تقريراً الى المجلس يضمنونه رأيهم عما اذا كانت الابنية مأمونة او غير مأمونة.
2- يترتب على مالك كل بناية ان يتخذ التدابير للمحافظة على بنايته في حالة تضمن سلامة الساكنين فيها والجمهور ويكون
مسؤولاً عن حفظ العقار في حالة أمينة كما يجب.
3- اذا ظهر لمالك اية بناية او للساكنين فيها ان البناية في حالة خطرة ، وجب عليه أن يبلغ الامر في الحال الى المجلس
،
وعندئذ يترتب على المجلس ان يكلف المهندس او اي شخص او اشخاص من ذوي الكفاءة بالكشف على تلك البناية.