الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
الاجراءات التي يتخذها المجلس
المادة 52-
1- اذا اعتقد المجلس ، ان بناية من الابنية في حالة خطرة بنتيجة التقرير الذي قدمه المهندس او الشخص او الاشخاص الذين
اجروا الكشف عليها ، يوعز المجلس باتخاذ التدابير الفورية لتدعيم البناية او يسندها بدعائم من الخشب او باقامة سياج
حولها لوقاية الجمهور من الخطر ومن ثم يبلغ المالك والساكن اخطاراً كتابياً يكلف كلا منهما فيه بأن يقوم فوراً باتخاذ
الاجراءات التي يعينها في الاخطار.
2- اذا تخلف المالك او الساكن الذي بلغ الاخطار عن الشروع في اتخاذ الاجراءات التي كلف باتخاذها في الاخطار خلال خمسة
ايام من تاريخ تبليغ ذلك الاخطار اليه او اذا لم يعثر على المالك او الساكن ، يقوم المجلس نفسه باتخاذ التدابير الفورية
التي يعتقد ضرورة اتخاذها لدرء الخطر اما بهدم البناية ، او بترميمها او بأية طريقة أخرى.
3- اذا اجري اي شغل على وجه لا يتفق وتعليمات المجلس كما ورد في الاخطار يجوز للمجلس ان يبلغ الشخص الذي اوجب اجراء
ذلك الشغل او المالك او الساكن ، اخطاراً خطياً يكلفه فيه باتخاذ التدابير التي تعين في الاخطار فاذا لم يعمل بموجب
الاخطار خلال المدة المضروبة فيه يجوز للمجلس ان يوعز للمهندس بأن يتخذ التدابير الضرورية.