الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
ازالة المكاره
المادة 63 -
1- اذا اقتنع رئيس البلدية او المأمور المفوض منه حسب الاصول بوجود مكرهة بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة يوعز بارسال
اشعار الى الشخص الذي نجمت تلك المكرهة عن فعل أتاه او عن تقصيره او اهماله او تغاضيه او ظلت المكرهة مستمرة بسبب
ذلك او الى مالك العقارات الموجودة فيها المكاره اذا تعذر ايجاد الشخص المذكور يكلفه فيه ازالة المكرهة خلال المدة
المذكورة في الاشعار وطبقاً للطريقة المبينة فيه والقيام بكافة الاعمال الضرورية لازالة المكرهة والحيلولة دون تكرارها.
2- يكون قرار رئيس البلدية او المأمور المفوض منه حسب الاصول فيما يتعلق بالعمل الواجب اجراؤه نهائياً وتدرج تفاصيل
ذلك العمل في الاشعار المبلغ.