الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
العقوبات
المادة 94-
1- كل من خالف احكام هذا الفصل من النظام او تخلف عن مراعاة احكامه يعاقب بغرامة لا تتجاوز دينارين عن كل مخالفة ،
وبغرامة اضافية لا تزيد على دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
ويشترط في ذلك ان لا يؤثر اي حكم من احكام هذه المادة في المسؤولية المترتبة على ذلك الشخص لارتكابه مخالفة تنطبق
على احكام المادة 123 من قانون البلديات لسنة 1934، بالصيغة التي تعدل فيها من حين الى آخر.
2- اذا ثبت ادانة شخص بمخالفته احكام هذا الفصل من النظام:
أ- لتخلف عن اعداد صناديق او اوعية للزبالة ، او
ب- لاعداد صناديق او اوعية للزبالة خلافاً لما قرره المراقب ، او
ج- لتخلفه عن اعداد العدد الذي اوعز به المناظر من صناديق الزبالة او الأوعية الاخرى.
د- لتخلفه عن اصلاح او تبديل اي صندوق زبالة او وعاء آخر وفقا لما اوعز به المراقب.
يجوز للمراقب ان يقوم باعداد صندوق الزبالة المطلوب او اجراء التصليح اللازم في الصندوق الموجود او تبديله بغيره ،
على حساب ذلك الشخص ، بشرط ان لا تؤثر احكام هذه الفقرة بأي وجه من الوجوه في المسؤولية المترتبة على المخالف لاستمراره
في ارتكاب الجرم بعد ادانته
3- يحصل مجلس البلدية جميع النفقات التي ينفقها المراقب بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة ، كما تستوفي الديون الحقوقية.