الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
الفصل الثاني عشر
ذبح الحيوانات
تفسير اصطلاحات
المادة 96-
في هذا الفصل من النظام:
يراد بلفظه "الذبيحة" جثة الحيوان وتشمل اي جزء منها او اللحم او العظام او الاهاب او الجلد او الاظلاف ، او الحوافر
او القرون ، او الصوف او السقط ، او اي جزء اخر من الحيوان.
وتنصرف لفظة "المجلس" الى مجلس بلدية بيت جالا.
وتنصرف عبارة "الحظائر" الى حظائر المسلخ المخصصة لحفظ حيوانات الذبح قبل ذبحها.
ويراد بلفظه "رخصة" الرخصة الصادرة بمقتضى هذا الفصل من النظام.
وتنصرف عبارة "رئيس البلدية" الى رئيس بلدية بيت جالا.
وتنصرف عبارة "طبيب البلدية" البيطري الى الطبيب البيطري لمجلس بلدية بيت جالا او مساعده.
وتنصرف عبارة "مفتش اللحوم" الى مفتش اللحوم لمجلس بلدية بيت جالا.
ويراد بلفظة "المسلخ" مسلخ بلدية بيت جالا.