التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · ذبح الحيوانات

المادة 96من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1176، ص 195
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954

الفصل الثاني عشر ذبح الحيوانات تفسير اصطلاحات المادة 96- في هذا الفصل من النظام: يراد بلفظه "الذبيحة" جثة الحيوان وتشمل اي جزء منها او اللحم او العظام او الاهاب او الجلد او الاظلاف ، او الحوافر او القرون ، او الصوف او السقط ، او اي جزء اخر من الحيوان. وتنصرف لفظة "المجلس" الى مجلس بلدية بيت جالا. وتنصرف عبارة "الحظائر" الى حظائر المسلخ المخصصة لحفظ حيوانات الذبح قبل ذبحها. ويراد بلفظه "رخصة" الرخصة الصادرة بمقتضى هذا الفصل من النظام. وتنصرف عبارة "رئيس البلدية" الى رئيس بلدية بيت جالا. وتنصرف عبارة "طبيب البلدية" البيطري الى الطبيب البيطري لمجلس بلدية بيت جالا او مساعده. وتنصرف عبارة "مفتش اللحوم" الى مفتش اللحوم لمجلس بلدية بيت جالا. ويراد بلفظة "المسلخ" مسلخ بلدية بيت جالا.

الإحالة

المادة 96 من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1176، ص 195)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية