الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
مدة العمل بالرخصة وتجديدها
المادة 119-
يعمل بالرخصة الصادرة بمقتضى هذا الفصل من النظام لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يلي تاريخ صدورها
وينبغي تجديدها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع عشر · ترخيص الكلاب
الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
الإحالة
المادة 119 من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1176، ص 195)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.