التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · ترخيص الكلاب

المادة 120من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1176، ص 195
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954

رفض اصدار الرخص او سحبها فب بعض الأحوال 1- يجوز لمجلس البلدية ان يرفض منح اي شخص رخصة باقتناء كلب ضمن منطقة البلدية او ان يسحبها من الشخص الممنوحة له بناء على الاسباب الآتية او اي منها: أ- اذا كان الكلب شرس الطباع. ب- اذا كان الكلب خطراً على الأمن العام. ج- اذا كان الكلب يسبب ازعاجا او مكرهة للاشخاص الساكنين او المقيمين في العقارات المجاورة للمكان الموجود فيه بسبب اعتياده النبح بصورة متواصلة او متكررة. د- اذا كان صاحب الكلب قد أدين غير مرة بجرم تنطبق عليه المادة 455 من قانون العقوبات لسنة 1951. هـ- اذا كان صاحب الكلب قد أدين غير مرة يتسببه في مكرهة من جراء اقتنائه الكلب في احوال كان فيها الكلب خطراً على الصحة العامة. 2- لا يرد الرسم المستوفي بمقتضى المادة 118 من هذا النظام اذا سحبت الرخصة بمقتضى احكام هذه المادة.

الإحالة

المادة 120 من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1176، ص 195)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية