التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · صيانةالشوارع

المادة 12من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1176، ص 195
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954

تصليح الاماكن الخطرة او اقامة سياج حولها المادة 12- 1- اذا كان من رأي المجلس او المأمور المفوض منه حسب الاصول ، ان بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر في حالة خطرة على الجمهور بسبب عدم ترميمه الترميم الكافي او لوجود نقص في صيانته او تسييجه او لاي سبب آخر، يرسل المجلس اخطاراً تحريرياً الى مالكه يكلفه فيه بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله في الحال على وجه يزيل الخطر الناشيء عنه. 2- كل مالك تخلف ، دون سبب معقول ، عن العمل بما كلفه فيه الاخطار الآنف الذكر ، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير ، ويجوز للمجلس ان يقوم بالاصلاح او أن يجري الاشغال اللازمة للوقاية او أن ينشيء السياج ، ثم يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في سبيل ذلك من مالك تلك الابنية او البئر او الحفرة او المكان الآخر.

الإحالة

المادة 12 من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1176، ص 195)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية