الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
تصليح الاماكن الخطرة او اقامة سياج حولها
المادة 12-
1- اذا كان من رأي المجلس او المأمور المفوض منه حسب الاصول ، ان بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر في حالة خطرة
على الجمهور بسبب عدم ترميمه الترميم الكافي او لوجود نقص في صيانته او تسييجه او لاي سبب آخر، يرسل المجلس اخطاراً
تحريرياً الى مالكه يكلفه فيه بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله في الحال على وجه يزيل الخطر الناشيء عنه.
2- كل مالك تخلف ، دون سبب معقول ، عن العمل بما كلفه فيه الاخطار الآنف الذكر ، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير
، ويجوز للمجلس ان يقوم بالاصلاح او أن يجري الاشغال اللازمة للوقاية او أن ينشيء السياج ، ثم يستوفي جميع النفقات
والمصاريف التي يتكبدها في سبيل ذلك من مالك تلك الابنية او البئر او الحفرة او المكان الآخر.