التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الارصفة

المادة 21من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1176، ص 195
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954

تبليغ الاشعارات او الاخطارات الى اصحاب العقارات المشتركين في ملكيتها المادة 21- اذا اريد تبليغ اخطار او اشعار او مستند بمقتضى هذا الفصل من النظام ، الى مالك عقار او ارض ، وكان ذلك العقار او تلك الارض مملوكة بصورة مشتركة ، وكان اسم واحد او غير واحد من هؤلاء الشركاء غير معروف ، يبلغ الاخطار او الاشعار الى الشركاء المعروفين ، ويجوز للمجلس بعد ذل ان ينشر اعلاناً في جريدة ملائمة من الجرائد المنتشرة في بيت جالا يكلف فيه كل من يدعي باي حق في العقار او الارض بصفته شريكاً في الملكية ، بأن يراعي الشروط المدرجة في ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره وعند انتهاء تلك المدة يعتبر ان الاعلان قد بلغ تبليغاً قانونياً الى جميع المالكين الشركاء في ملكية العقار او الارض.

الإحالة

المادة 21 من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1176، ص 195)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية