الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
الرسوم المستوفاة عن عرض الاعلانات
المادة 29-
1- يجوز للمجلس ان يستوفي عن الاعلانات المعروضة الرسوم التالية:
أ- عن كل اعلان يعرض علىستار السينما ماية فلس لمدة اسبوع من تاريخ ابتداء عرض الاعلان.
ب- عن كل اعلان ينار بالكهرباء او باية طريقة أخرى ماية وخمسين فلساً لمدة اسبوع من تاريخ عرض الاعلان.
ج- عن كل اعلان عن مدة سبعة ايام سبعون فلساً.
وتختم جميع نسخ الاعلان بطابع خاص يعده المجلس خصيصاً لهذه الغاية.
2- لا يجوز لاي شخص ان يعرض اي اعلان الا بعد ان يدفع للمجلس او لمعتمده المفوض منه حسب الاصول الرسم المستحق على
ذلك الاعلان بمقتضى الفقرة السابقة.