الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
الفصل السابع
هدم الابنية الخطرة
تفسير اصطلاحات
المادة 50-
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، الا اذا دلت القرينة
على غير ذلك:
تعني لفظة "بناية" كل بناية مبنية من الحجارة او الاسمنت (الباطون) او اللبن او الحديد او الخشب او الزينكو او الصفيح
(التنك) او اية مادة اخرى ، وتشمل ايضا اساس اية بناية كهذه او اي حائط من حيطانها او سقفها او مدخنة او رواق او شرفة
او رفوف (قرنيش) او طنف تابع لها ، وكل قسم آخر منها او شيء ملحق بها ، وكل حائط او سياج او أنشاء آخر يحيط بأرض
او قائم على حدود أرض او فناء او يقصد به ان يحيط بتلك الارض والفناء او ان يحدده.
ويقصد بلفظة "القانون" قانون البلديات لسنة 1934.
ويقصد بعبارة (رئيس البلدية) رئيس بلدية بيت جالا او الشخص الذي يملك صلاحية القيام بمهام منصبه في الوقت المبحوث
عنه.
وتنصرف لفظة (مهندس) الى الشخص الذي عينه المجلس مهندساً للبلدية ، وتطلق لفظة (المالك) على الشخص الذي يتقاضى في
الوقت المبحوث عنه بدل ايجار اية بناية او ريعها ، سواء كان لحسابه الخاص ام بصفته وكيلا او قيماً عن شخص آخر.
وتنصرف لفظة (الساكن) الى الساكن في البناية بالفعل ، وتشمل المستأجر والمستأجر الفرعي.