التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · هدم الابنية الخطرة

المادة 52من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1176، ص 195
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954

الاجراءات التي يتخذها المجلس المادة 52- 1- اذا اعتقد المجلس ، ان بناية من الابنية في حالة خطرة بنتيجة التقرير الذي قدمه المهندس او الشخص او الاشخاص الذين اجروا الكشف عليها ، يوعز المجلس باتخاذ التدابير الفورية لتدعيم البناية او يسندها بدعائم من الخشب او باقامة سياج حولها لوقاية الجمهور من الخطر ومن ثم يبلغ المالك والساكن اخطاراً كتابياً يكلف كلا منهما فيه بأن يقوم فوراً باتخاذ الاجراءات التي يعينها في الاخطار. 2- اذا تخلف المالك او الساكن الذي بلغ الاخطار عن الشروع في اتخاذ الاجراءات التي كلف باتخاذها في الاخطار خلال خمسة ايام من تاريخ تبليغ ذلك الاخطار اليه او اذا لم يعثر على المالك او الساكن ، يقوم المجلس نفسه باتخاذ التدابير الفورية التي يعتقد ضرورة اتخاذها لدرء الخطر اما بهدم البناية ، او بترميمها او بأية طريقة أخرى. 3- اذا اجري اي شغل على وجه لا يتفق وتعليمات المجلس كما ورد في الاخطار يجوز للمجلس ان يبلغ الشخص الذي اوجب اجراء ذلك الشغل او المالك او الساكن ، اخطاراً خطياً يكلفه فيه باتخاذ التدابير التي تعين في الاخطار فاذا لم يعمل بموجب الاخطار خلال المدة المضروبة فيه يجوز للمجلس ان يوعز للمهندس بأن يتخذ التدابير الضرورية.

الإحالة

المادة 52 من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1176، ص 195)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية