الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
العقوبة
المادة 67-
اذا اقتنعت المحكمة بأن المكرهة لم تزل موجودة او أن الاشغال المطلوب عملها في الاشعار لم تنفذ بتمامها بصورة تكفل
عدم تكرر تلك المكرهة فللمحكمة عندئذ ان تحكم بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً اردنياً واذا استمر ارتكاب المخالفة
يجوز للمحكمة ان تحكم بدفع غرامة قدرها دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة ، ويجوز للمحكمة في الوقت نفسه ان
تصدر امراً تقضي فيه على المتخلف بالقيام بجميع الاشغال الضرورية المدرجة في الاشعار خلال المدة التي تعينها في ذلك
الامر ، واذا لم يتم العمل لدى انقضاء المدة المعينة في الامر ، يجوز للمحكمة ان توعز الى المجلس او المأمور المفوض
منه حسب الاصول بتنفيذه ويقتضي على الشخص الذي صدر الامر بحقه ان يدفع النفقات التي انفقها المجلس او ذلك المأمور
في سبيل تنفيذ الامر.