الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
طريقة تبليغ الاشعار
المادة 68 -
ان الاشعارات والاخطارات والاعلانات والاوامر وسائر المستندات التي يتطلب هذا الفصل من النظام او يجيز تبليغها ، تعتبر
انها بلغت حسب الاصول اذا سلمت للشخص المطلوب ارسالها اليه واذا تركت في المكان المعروف انه كان يقيم فيه اخيراً ،
او اذا سلمت هي او نسخة مصدقة عنها الى اي شخص موجود في العقار اذا كان المطلوب ارسالها الى مالك العقار او ساكنه
، او بتعليقها في مكان ظاهر من العقار اذا تعذر ايجاد شخص فيه يمكن تبليغها له ، ويجوز تبليغها ايضاً بالبريد المسجل
خالص الاجرة ، واذا ارسلت بالبريد تعتبر انها بلغت في الحين الذي يصل فيه الكتاب المتضمن الاشعار الى الشخص المرسل
اليه ، وفقاً لسير البريد المعتاد ولاثبات هذا التبليغ يكفي ان يقام الدليل على ان الاشعار او الاخطار او الاعلان
او الامر او المستند الآخر قد عنون بالعنوان الصحيح وارسل بالبريد المسجل ، وكل اشعار او اخطار يتطلب او يجيز هذا
الفصل من النظام تبليغه الى مالك العقار او ساكنه ، يجوز ان يعنون بكتابه عبارة (مالك) او (ساكن) العقار المبحوث عنه
(مع ذكر اسم العقار) دون حاجة الى ذكر اي اسم او وصف آخر.